السيد صادق الحسيني الشيرازي
298
بيان الأصول
عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه » « 1 » . واطلاق مثله يكفي في خدش اطلاق بقية الروايات . أقول : الجمع العرفي على قسمين : 1 - قد يكون واضحا للجميع . 2 - وقد يحتاج إلى ملاحظة اللوازم ونحوها . وهذه المناقشة إن نفعت القسم الأوّل فلا تنفع القسم الثاني ، إذ الانصراف عرفي ، والمتيقّن منه في القسم الأوّل . الجواب الثاني ثانيها : إنّ اطلاق أخبار العلاج معارض بالارتكاز والسيرة العقلائيين في موارد الجمع العرفي ، فيدور الأمر بين تقييد الاطلاقات بالسيرة ، وبين ردع السيرة بالاطلاقات ، نظير ما تقدّم في بحث حجّية خبر الثقة ، من تعارض السيرة العقلائية على حجّيته مع اطلاقات النهي عن العمل بالظنّ ، وحينئذ فيدور الأمر بين ثلاثة : 1 - تقييد الإطلاقات بالسيرة ، وهذا نتيجة يرجع إلى الجواب الأوّل . 2 - ردع الاطلاق للسيرة ، وهذا هو مورد البحث والإشكال . 3 - تعارضهما وتساقطهما .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 29 .